السيد محمد صادق الروحاني
106
منهاج الصالحين ( ط . ج )
كالدرع ( « 1 » ) والمغفر ( « 2 » ) ، وهذا القول أظهر ( « 3 » ) . م 3739 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له . ومع ذلك فالترك أحوط . م 3740 : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار . م 3741 : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط استحبابا . والأظهر عدم وجوبها . إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم . اخراج الدم من البدن م 3742 : قال جمع من الفقهاء : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وان كان ذلك بحك بل بالسواك وكفارته شاة ولكنه مكروه وليس محرما فلا كفارة عليه . قلع الضرس م 3743 : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملا فيجوز مع عدم الكفارة .
--> ( 1 ) ( ) الدرع : غطاء واقي للجسم ، وهو قميص معدني يقي صاحبه ضربات السلاح . ( 2 ) ( ) هي قبعة المحارب ، أي ما يلبسه المحارب من المعدن في رأسه حماية له . ( 3 ) ( ) أي أن حرمة حمل السلاح تنطبق على آلات الحماية كالدرع وغيرها .